السنن الكبرى للبيهقي 21328
باب القافة ودعوى الولد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ حَسَنُ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّهُ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ وَشَكَّ فِي حَبَلِ جَارِيَةٍ فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ تَدْعُوا لِوَلَدِهَا الْقَافَةَ. قَالَ: فَصَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.