السنن الكبرى للبيهقي 21284
باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُطَيْرِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَوَّاصُ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ نُعَيْمٍ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي نَاقَةٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.