السنن الكبرى للبيهقي 21352
باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
اعرض الإسناد
وَقَدْ رُوِيَ ) عَنْ عَلِيٍّ ؓ ( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا رَقَبَةُ قَالَ: قَالَ:
خَرَجَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ مِنْ عِنْدِ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لَقَدْ قَضَى الْأَمِيرُ بِقَضِيَّةٍ فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ وَمَا هِيَ فَقَالَ: قَالَ مَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: قَضَاءُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ. قَالَ: وَمَنْ هُوَ. قَالَ: لَا أُخْبِرُكَ. قَالَ: مَنْ هُوَ عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ أَنْ لَا أُخْبِرَهُ قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ فَدَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ صَدَقَ وَيْحَكَ إِنَّا لَمْ نَنْقِمْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَاءَهُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ أَقْضَاهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.