السنن الكبرى للبيهقي 21308
باب من رأى الحلف مع البينة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ:
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَرَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.