دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21308

باب من رأى الحلف مع البينة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ:

أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَرَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.