السنن الكبرى للبيهقي 21266
باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ رَوْحٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
" إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.