السنن الكبرى للبيهقي 21332
باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وأن لها حكما
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ فِي قِصَّةِ احْتِلَامِ الْمَرْأَةِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ شَبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَعْمَامَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الطحاوي
ليس بالقوي لأنه إنما روي من طريق مصعب بن شيبة ليس هو عندهم بالقوي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 21332
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقة فقيه مشهورت 91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ
- عنثقةت قال ابن حجر : أفاد -أي ابن حبان- أنه قتل يوم الجمل ولا يصح ذلك ، فلعل المقتول يوم الجمل أبوه أو عمه
- عنلين الحديثت بين 111 هـ و120 هـ
- عنثقة ، وكان يدلست 147 هـ ، أو : 148 هـ ، أو : 149 هـ
- حدثناثقة متقنت 183 ، وقيل 180 هـ ، وقيل : 182هـ ، وقيل : 184هـ
- حدثناثقة ثبتت 240 هـ , أو : 241هـ
- حدثنات 284 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com