السنن الكبرى للبيهقي 21268
باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ
فِي قَوْلِهِ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.