دليل
سنن الدارقطني

5. كتاب الوتر

  1. سنن الدارقطني 1593لا حكم مسجّل

    الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةٌ

  2. سنن الدارقطني 1594لا حكم مسجّل

    الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَةً وَرَابِعُهُمْ إِمَامُهُمُ الزُّهْرِيُّ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنَ الدَّوْسِيَّةِ وَالْحَكَمُ هَذَا مَتْرُوكٌ بَابٌ فِيمَنْ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا

  3. سنن الدارقطني 1595لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

  4. سنن الدارقطني 1596لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

  5. سنن الدارقطني 1597لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا

  6. سنن الدارقطني 1598لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

  7. سنن الدارقطني 1599لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

  8. سنن الدارقطني 1600لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا

  9. سنن الدارقطني 1601لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا أَوْ قَالَ الظُّهْرَ أَوْ قَالَ الْأُولَى

  10. سنن الدارقطني 1602لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ الشَّيْخُ يَاسِينُ ضَعِيفٌ لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ

  11. سنن الدارقطني 1603لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا

  12. سنن الدارقطني 1604لا حكم مسجّل

    إِذَا أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً وَإِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

  13. سنن الدارقطني 1605لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ جَالِسًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

  14. سنن الدارقطني 1606لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ عَمْرُو وَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا بَقِيَّةُ

  15. سنن الدارقطني 1607لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

  16. سنن الدارقطني 1608لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

  17. سنن الدارقطني 1609لا حكم مسجّل

    إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

  18. سنن الدارقطني 1610صحيح

    جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَلَسَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا

  19. سنن الدارقطني 1611لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَجَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ لِيَجْلِسْ

  20. سنن الدارقطني 1612صحيح

    إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

  21. سنن الدارقطني 1613صحيح

    إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

  22. سنن الدارقطني 1614لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

  23. سنن الدارقطني 1615لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

  24. سنن الدارقطني 1616لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

  25. سنن الدارقطني 1617لا حكم مسجّل

    بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

  26. سنن الدارقطني 1618لا حكم مسجّل

    قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَأَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَسْنَدَهُ هَذَا الشَّيْخُ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ عَنِ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَوَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ عَنِ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٌ كَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ عَنِ مُعْتَمِرٍ

  27. سنن الدارقطني 1619لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا فُلَانُ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ ثُمَّ انْتَظَرَهُ حَتَّى صَلَّى

  28. سنن الدارقطني 1620حسن

    دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تَعُدْ لِمِثْلِ هَذَا قَالَ فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ

  29. سنن الدارقطني 1621لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى خُطْبَتِهِ هَذَا مُرْسَلٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَأَبُو مَعْشَرٍ اسْمُهُ نَجِيحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ

  30. سنن الدارقطني 1622لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ هَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ وَأَبُو مَعْشَرٍ ضَعِيفٌ وَاسْمُهُ نَجِيحٌ بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ

  31. سنن الدارقطني 1623لا حكم مسجّل

    قَالَ شَهِدْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ

  32. سنن الدارقطني 1624صحيح

    كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَرْجِعُ وَلَا نَجْدُ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ

  33. سنن الدارقطني 1625صحيح

    مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

  34. سنن الدارقطني 1626لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَتَغَدَّى وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

  35. سنن الدارقطني 1627لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ سَوَاءً

  36. سنن الدارقطني 1628لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ بَعْدُ

  37. سنن الدارقطني 1629لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَغَدَّى وَنَقِيلُ

  38. سنن الدارقطني 1630صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ

  39. سنن الدارقطني 1631ضعيف

    ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ

  40. سنن الدارقطني 1632لا حكم مسجّل

    أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ

  41. سنن الدارقطني 1633صحيح

    كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ قُلْتُ خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ قَالَ أَوَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

  42. سنن الدارقطني 1634صحيح

    كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ عَلَيْهَا حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً

  43. سنن الدارقطني 1635مقبول

    أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  44. سنن الدارقطني 1636لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ

  45. سنن الدارقطني 1637لا حكم مسجّل

    مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ

  46. سنن الدارقطني 1638لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَحَدَنَا يُصْبِحُ وَلَمْ يُوتِرْ قَالَ فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ

  47. سنن الدارقطني 1639لا حكم مسجّل

    مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِهِ مِنَ الْغَدِ

  48. سنن الدارقطني 1640صحيح

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ قَوْلُهُ وَاجِبٌ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

  49. سنن الدارقطني 1641لا حكم مسجّل

    الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ

  50. سنن الدارقطني 1642لا حكم مسجّل

    الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ

  51. سنن الدارقطني 1643لا حكم مسجّل

    الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ

  52. سنن الدارقطني 1644لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاحِدَةٍ فَإِنْ شِئْتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً

  53. سنن الدارقطني 1645لا حكم مسجّل

    عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا بِنَحْوِهِ

  54. سنن الدارقطني 1646لا حكم مسجّل

    الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ

  55. سنن الدارقطني 1647لا حكم مسجّل

    عَنِ الزُّهْرِيِّ

  56. سنن الدارقطني 1648لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمْ أَوْتِرُ قَالَ بِوَاحِدَةٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَبِثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بِخَمْسٍ ثُمَّ قَالَ بِسَبْعٍ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ فَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  57. سنن الدارقطني 1649صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

  58. سنن الدارقطني 1650صحيح

    لَا تَوْتِرُوا بِثَلَاثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَاللَّفْظُ لِمَوْهِبِ بْنِ يَزِيدَ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

  59. سنن الدارقطني 1651لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَوْتِرُوا بِثَلَاثٍ وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

  60. سنن الدارقطني 1652لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ سَعْدًا صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَةً فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

  61. سنن الدارقطني 1653لا حكم مسجّل

    وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ

  62. سنن الدارقطني 1654لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

  63. سنن الدارقطني 1655لا حكم مسجّل

    نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

  64. سنن الدارقطني 1656لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

  65. سنن الدارقطني 1657لا حكم مسجّل

    عَبْدُ الْحَمِيدِ نا النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ تُرَى الْبُشْرَى وَالسُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ الْوِتْرُ النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ ضَعِيفٌ

  66. سنن الدارقطني 1658حسن

    مَكَثْنَا زَمَانًا لَا نَزِيدُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَمَعْنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً فَأَمَرَنَا بِالْوِتْرِ

  67. سنن الدارقطني 1659صحيح

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَكَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ مَرَّتَيْنِ يُسِرُّهُمَا وَالثَّالِثَةَ يَجْهَرُ بِهَا وَيَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ

  68. سنن الدارقطني 1660لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الْأَخِيرَةِ يَقُولُ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

  69. سنن الدارقطني 1661لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زُبَيْدٍ وَطَلْحَةَ وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مَعْنٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ وَحْدَهُ

  70. سنن الدارقطني 1662لا حكم مسجّل

    اللَّهِ ﷺ لِأَنْظُرَ كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ بَعَثْتُ أُمِّي أُمَّ عَبْدٍ فَقُلْتُ تَبِيتِي مَعَ نِسَائِهِ وَانْظُرِي كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ فَأَتَتْنِي فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَبَانُ مَتْرُوكٌ

  71. سنن الدارقطني 1663لا حكم مسجّل

    قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ قَالَ فَأَرْسَلْتُ أُمِّي إِلَيْهِ الْقَابِلَةَ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ

  72. سنن الدارقطني 1664لا حكم مسجّل

    قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ الْوِتْرِ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ

  73. سنن الدارقطني 1665لا حكم مسجّل

    كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ

  74. سنن الدارقطني 1666صحيح

    سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ

  75. سنن الدارقطني 1667لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأَنَسٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

  76. سنن الدارقطني 1668لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ قَنَتَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

  77. سنن الدارقطني 1669لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ سَعْدًا صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَةً فَقُلْتُ مَا هَذِهِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

  78. سنن الدارقطني 1670لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا إِسْحَاقَ أَلَمْ أَرَكَ أَوْتَرْتَ بِوَاحِدَةٍ قَالَ يَا أَعْوَرُ وَأَنْتَ تُعَلِّمُنِي دِينِي

  79. سنن الدارقطني 1671لا حكم مسجّل

    أَنْتَ تُعَلِّمُنِي صَلَاتِي

  80. سنن الدارقطني 1672لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ

  81. سنن الدارقطني 1673لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لَا يَغْلِبُنِي اللَّيْلَةَ عَلَى الْمَقَامِ أَحَدٌ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ فَتَنَحَّيْتُ فَافْتَتَحَ الْقُرْآنَ فَقَرَأَهُ فِي رَكْعَةٍ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً فَقَالَ هِيَ وِتْرِي

  82. سنن الدارقطني 1674لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ مُعَاوِيَةَ إِنَّهُ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ أَحْسَنَ إِنَّهُ فَقِيهٌ

  83. سنن الدارقطني 1675لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الَّتِي يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

  84. سنن الدارقطني 1676لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

  85. سنن الدارقطني 1677لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ افْصِلْ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بِالسَّلَامِ

  86. سنن الدارقطني 1678لا حكم مسجّل

    الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ افْصِلْ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ

  87. سنن الدارقطني 1679صحيح

    قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيْنَ تَتَوَجَّهُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْفَرِيضَةَ

  88. سنن الدارقطني 1680لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

  89. سنن الدارقطني 1681لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ إِنَّ السَّفَرَ جَهْدٌ وَثُقْلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ

  90. سنن الدارقطني 1682لا حكم مسجّل

    كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ زَادَ الْمَحَامِلِيُّ وَهُوَ جَالِسٌ

  91. سنن الدارقطني 1683لا حكم مسجّل

    عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ إِنَّ السَّفَرَ جَهْدٌ وَثُقْلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ بَابُ صِفَةِ الْقُنُوتِ وَبَيَانِ مَوْضِعِهِ

  92. سنن الدارقطني 1684لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا بَقِيَّةُ

  93. سنن الدارقطني 1685لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ

  94. سنن الدارقطني 1686لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيْهَةً

  95. سنن الدارقطني 1687لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا قَنَتَ فِيهَا

  96. سنن الدارقطني 1688لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ

  97. سنن الدارقطني 1689لا حكم مسجّل

    لَمْ تُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ

  98. سنن الدارقطني 1690صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكَعَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِينَ يُوسُفَ ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا

  99. سنن الدارقطني 1691لا حكم مسجّل

    لَأُقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ

  100. سنن الدارقطني 1692لا حكم مسجّل

    مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

  101. سنن الدارقطني 1693لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا لَفْظُ النَّيْسَابُورِيِّ

  102. سنن الدارقطني 1694لا حكم مسجّل

    فَقِيلَ لَهُ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا فَقَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

  103. سنن الدارقطني 1695لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ قَالَ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ

  104. سنن الدارقطني 1696لا حكم مسجّل

    اللَّهِ ﷺ وَعُمَرَ حَتَّى فَارَقْتُهُمَا

  105. سنن الدارقطني 1697لا حكم مسجّل

    قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَحْسَبُهُ وَرَابِعٌ حَتَّى فَارَقْتُهُمْ

  106. سنن الدارقطني 1698لا حكم مسجّل

    مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ عُمَرَ حَتَّى فَارَقْتُهُمَا

  107. سنن الدارقطني 1699لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَنَتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ

  108. سنن الدارقطني 1700لا حكم مسجّل

    فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ

  109. سنن الدارقطني 1701لا حكم مسجّل

    فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

  110. سنن الدارقطني 1702لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَإِذَا زُلْزِلَتْ وَفِي الْأُخْرَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَحَفِظَهَا أَهْلُ الشَّامِ

  111. سنن الدارقطني 1703لا حكم مسجّل

    مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

  112. سنن الدارقطني 1704لا حكم مسجّل

    أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِدْعَةٌ

  113. سنن الدارقطني 1705صحيح

    كُنَّا بِحَضْرَةِ مَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ تَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا هَذَا الْأَمْرُ مَا لِلنَّاسِ فَيَقُولُونَ نَبِيُّ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ وَأَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا فَجَعَلْتُ أَتَلَقَّى ذَلِكَ الْكَلَامَ فَكَأَنَّمَا يُغْرِي فِي صَدْرِي بِغِرَاءٍ يَقُولُ أَحْفَظُهُ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهَا الْفَتْحَ وَيَقُولُونَ أَبْصَرُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنْ ظَهْرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيُّ صَادِقٌ فَلَمَّا جَاءَنَا وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِ أَهْلِ حِوَائِنَا ذَلِكَ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقَامَ عِنْدَهُ فَلَمَّا أَقْبَلَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَلَقَّيْنَاهُ فَلَمَّا رَآنَا قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا فَإِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فِي أَهْلِ حِوَائِنَا ذَلِكَ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا مِمَّا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ فَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ فِيهَا صِغَرٌ فَإِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ فَكَسَوْنِي قَمِيصًا مِنْ مَعْقَدِ الْبَحْرَيْنِ فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ كَفَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَسْتَخْلِفُ

  114. سنن الدارقطني 1706لا حكم مسجّل

    يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا وَرِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ

  115. سنن الدارقطني 1707لا حكم مسجّل

    يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ

  116. سنن الدارقطني 1708لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَرَعَفَ أَوْ قَاءَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَيَنْظُرْ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يَسْبِقْ بِشَيْءٍ فَيُقَدِّمُهُ وَيَذْهَبُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَجِيءُ فَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ 6 كِتَابُ الْعِيدَيْنِ