سنن الدارقطني 1604
الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس
اعرض الإسناد
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
إِذَا أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً وَإِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.