سنن الدارقطني 1602
من نام عن وتره أو نسيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْقَصَّارُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْكَاتِبُ ثنا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ قَالَا نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ نا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ الشَّيْخُ يَاسِينُ ضَعِيفٌ لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.