دليل

سنن الدارقطني 1643

ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ ثنا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ ثنا بَقِيَّةُ أَخْبَرَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيْكِ ثنا دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.