سنن الدارقطني 1643
ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ ثنا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ ثنا بَقِيَّةُ أَخْبَرَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيْكِ ثنا دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.