دليل

سنن الدارقطني 1601

من نام عن وتره أو نسيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا وَكِيعٌ عَنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا أَوْ قَالَ الظُّهْرَ أَوْ قَالَ الْأُولَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Ibnu Majah 1121مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
  • Misykatul Mashabih 1419وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أدْرك من الْجُمُعَة رَكْعَة فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أَو قَالَ: «الظّهْ

وهو أيضًا في