سنن الدارقطني 1652
باب صفة القنوت وبيان موضعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ثنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ
رَأَيْتُ سَعْدًا صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَةً فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.