دليل

سنن الدارقطني 1652

باب صفة القنوت وبيان موضعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ثنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ

رَأَيْتُ سَعْدًا صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَةً فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.