سنن الدارقطني 1594
باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض , وأنه ﷺ كان يوتر على البعير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأُبُلِّيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَةً وَرَابِعُهُمْ إِمَامُهُمُ الزُّهْرِيُّ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنَ الدَّوْسِيَّةِ وَالْحَكَمُ هَذَا مَتْرُوكٌ بَابٌ فِيمَنْ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.