سنن الدارقطني 1677
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ افْصِلْ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بِالسَّلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.