دليل

سنن الدارقطني 1605

الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِيُّ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ ثنا شَدَّادُ بْنُ حَكِيمٍ نا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ جَالِسًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.