سنن الدارقطني 1608
الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ثنا يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.