دليل

سنن الدارقطني 1704

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ثنا شَبَابَةُ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو لَيْلَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ

أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِدْعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.