دليل

سنن الدارقطني 1646

في الركعتين بعد الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ ثنا أَبِي ثنا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.