دليل

سنن الدارقطني 1609

الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس

اعرض الإسناد

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ثنا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَّامٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.