سنن الدارقطني 1708
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الْقَارِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ نا أَبُو سَعِيدٍ سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدِّبُ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَطَّامِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَرَعَفَ أَوْ قَاءَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَيَنْظُرْ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يَسْبِقْ بِشَيْءٍ فَيُقَدِّمُهُ وَيَذْهَبُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَجِيءُ فَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ 6 كِتَابُ الْعِيدَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.