دليل

سنن الدارقطني 1611

الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَجَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ لِيَجْلِسْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.