دليل

سنن الدارقطني 1660

باب صفة القنوت وبيان موضعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ فِطْرٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الْأَخِيرَةِ يَقُولُ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.