سنن الدارقطني 1593
باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض , وأنه ﷺ كان يوتر على البعير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأُبُلِّيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُنَيْسٍ الْكَلَاعِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا الزُّهْرِيُّ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.