سنن الدارقطني 1607
الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس
اعرض الإسناد
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ الْبَرَاءُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.