سنن الدارقطني 1667
باب صفة القنوت وبيان موضعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ثنا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ
قُلْتُ لِأَنَسٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.