دليل

سنن الدارقطني 1667

باب صفة القنوت وبيان موضعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ثنا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ

قُلْتُ لِأَنَسٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.