سنن الدارقطني 1606
الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَصْفَا وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَا نا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ عَمْرُو وَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا بَقِيَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.