سنن الدارقطني 1599
باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض , وأنه ﷺ كان يوتر على البعير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.