دليل

سنن الدارقطني 1603

من نام عن وتره أو نسيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الْمُخَرِّمِيُّ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرٍ الْبُزُورِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ثنا أَبُو يَزِيدَ الْحَصَّافُ الرَّقِّيُّ وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.