دليل

سنن الدارقطني 1651

باب صفة القنوت وبيان موضعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيُّ ثنا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَوْتِرُوا بِثَلَاثٍ وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.