دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21844

باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ( ح ) قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ وَذَكَرَ قِصَّةً. قَالَ ابْنُ عُمَرَ

تَعْرِفُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ وَطِئَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.