دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21852

باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.