السنن الكبرى للبيهقي 21852
باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.