دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21835

باب الخلاف في أمهات الأولاد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ؓ رَكْبًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ ؟ قَالُوا مِنْ عِنْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا قَالَ مَا أَحَلَّ لَكُمْ قَالَ أَحَلَّ لَنَا أَنْ تُبَاعَ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ فَقَالَ أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهُنَّ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ عَتَقْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.