دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21815

باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ:

أَنَّ عُمَرَ وَعُمَرَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْخُلَفَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.