السنن الكبرى للبيهقي 21815
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ:
أَنَّ عُمَرَ وَعُمَرَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْخُلَفَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.