السنن الكبرى للبيهقي 21817
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَامٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى إِلَيْهِ وَكَانَ فِيمَا تَرَكَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَامْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَكَانَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا الْحُرَّةُ لَتُبَاعَنَّ رَقَبَتُكِ يَا لَكَاعِ فَرَجَعَ خَوَّاتٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُبَاعُ ". وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.