السنن الكبرى للبيهقي 21817
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَامٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى إِلَيْهِ وَكَانَ فِيمَا تَرَكَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَامْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَكَانَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا الْحُرَّةُ لَتُبَاعَنَّ رَقَبَتُكِ يَا لَكَاعِ فَرَجَعَ خَوَّاتٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُبَاعُ ". وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابيت 40هـ ، أو 42هـ
- عنثقة جليلت 100 هـ ، وقيل : 101 هـ
- عنثقة .ت 122 هـ .
- عنثقةت 132هـ أو 134 هـ أو 135 هـ أو 136 هـ
- عنصدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمات 173 هـ ، أو 174 هـ ، وقيل 170 هـ ، وقيل 175 هـ
- حدثناثقة ثبت فقيهت 224 هـ
- حدثناصدوقت 231 هـ ، أو : بعدها
- حدثنات 303 هـ
- أنبأت 349 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com