دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21843

باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ وَلَهَا أَوْلَادٌ قَالَ: تَعْتِقُ هِيَ وَأَوْلَادُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.