السنن الكبرى للبيهقي 21843
باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ وَلَهَا أَوْلَادٌ قَالَ: تَعْتِقُ هِيَ وَأَوْلَادُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.