السنن الكبرى للبيهقي 21849
باب ما جاء في جناية أم الولد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست 113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ
- عنثقة في غير الزهري باتفاقهمت قال ابن سعد : في خلافة المهدي ، وقال ابن خراش : مع المهدي ، وقال ابن حبان : في ولاية هارون
- حدثناصدوقت 191 هـ : 200 هـ
- حدثناثقة حافظت 241 هـ : 250 هـ
- حدثنات 303 هـ
- أنبأت 349 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com