MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 21849

باب ما جاء في جناية أم الولد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. ثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست ⁧113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ⁩
    عن
  2. ثقة في غير الزهري باتفاقهمت ⁧قال ابن سعد : في خلافة المهدي ، وقال ابن خراش : مع المهدي ، وقال ابن حبان : في ولاية هارون⁩
    عن
  3. صدوقت ⁧191 هـ : 200 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة حافظت ⁧241 هـ : 250 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. أنبأ
  7. ت ⁧403 هـ ، أو 405 هـ⁩
    أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا