دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21849

باب ما جاء في جناية أم الولد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.