دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21833

باب الخلاف في أمهات الأولاد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ عَلَى عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدُ أَنْ أُرِقَّهُنَّ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ رَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفِتْنَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.