دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21847

باب ما جاء في جناية أم الولد

اعرض الإسناد

( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ

عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ فَعَلَى سَيِّدِهَا جِنَايَتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.