دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21845

باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

رُفِعَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَرَفَعَهُمْ شُرَيْحٌ إِلَى عُبَيْدَةَ فَقَالَ عَبِيدَةُ إِنَّمَا تَعْتِقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا فَإِذَا وَلَدَتْهُمْ مَمْلُوكِينَ فَإِنَّهَا لَا تَعْتِقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.