دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21851

باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.