السنن الكبرى للبيهقي 21851
باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.