دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21840

باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ هَارُونَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمَا إِذَا عَتَقَتْ فَهُمْ مُعْتَقُونَ إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.