دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21836

باب الخلاف في أمهات الأولاد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ

انْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ تُعْتَقُ فَقَالَ تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.