دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21806

باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُوهِيَارَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

بَاعَ عُمَرُ ؓ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ثُمَّ رَجَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.