دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21822

باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنِي جَدِّي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:

لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.