دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21848

باب ما جاء في جناية أم الولد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.