السنن الكبرى للبيهقي 21848
باب ما جاء في جناية أم الولد
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.