دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21824

باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ نَاصِرُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ ؓ قَالَ:

أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.