السنن الكبرى للبيهقي 21824
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ نَاصِرُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ ؓ قَالَ:
أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.