الحديث›السنن الكبرى للبيهقي›كتاب عتق أمهات الأولادالسنن الكبرى للبيهقي 21853مشاركةباب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدهااعرض الإسنادوَعَنْ وَكِيعٍ ) عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقالسنن الكبرى للبيهقي 21852افتح في hadithunlocked.com