دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21814

باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا هُدْبَةُ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:

كَانَتْ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَأَرَادَ ابْنٌ لِعُثْمَانَ أَنْ يَبِيعَهَا بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَإِنَّهَا أَتَتْ عَائِشَةَ ؓ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَنِي وَقَدْ كُنْتُ وَلَدْتُ لِأَبِيهِ فَلَوْ كَلَّمْتِيهِ فَوَضَعَنِي مَوْضِعًا صَالِحًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ؓ أَوَلَدْتِ لِأَبِيهِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَائْتِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ؓ يُعْتِقْكِ فَأَتَتْ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ عُثْمَانَ وَأَنَّ ابْنَهُ يُرِيدُ بَيْعَهَا فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَقَالَ أَرَدْتَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ أَظُنُّهُ قَالَ فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَتْ جَدَّتِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَعْتَقَنِي ؟ قَالَ وَلَدُكِ مِنْ عُثْمَانَ قَالَتْ فَإِنَّهُ قَدْ جَرَحَنِي هَذَا الْجِرَاحَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَعْطِهَا أَرْشَ مَا صَنَعْتَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.