دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21809

باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ وَأَمَرَ أَنْ لَا يُبَعْنَ فِي الدَّيْنِ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.